الحر العاملي
216
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 60 ] وقال عليه السلام : من كان عليه دين ينوي قضاءه ، كان معه من اللَّه حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته ، فإن قصرت نيّته عن الأداء قصّرا ( 1 ) عنه بقدر ما قصر عن نيّته ( 1 ) . 3 - يحرم حبس الحقوق عن أهلها والمماطلة بها لما مرّ . [ 61 ] وقال عليه السلام : ومن مطل على ذي حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقّه ، فعليه كلّ يوم خطيئة عشّار . [ 62 ] وقال عليه السلام : مطل الغنيّ ظلم ( 1 ) . [ 63 ] وقال الباقر عليه السلام : من حبس حقّ امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إيّاه ، كان اللَّه عزّ وجلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني نفسه بحبس ذلك الحقّ . [ 64 ] 4 - روي : أنّه يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمنين من سهم الغارمين إن كان أنفقه في طاعة اللَّه ، إلَّا مهور النساء . [ 65 ] 5 - قال عليه السلام : إنّ أوّل ما يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث . [ 66 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ، قال : يكفّن بما ترك إلَّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفّنه ويقضي بما ترك دينه . 6 - ينبغي لمن يتقاضى الدين ترك المبالغة في ذلك ، وإطالة الجلوس ، ولزوم
--> [ 60 ] الوسائل 13 : 86 / 3 . ( 1 ) صحّحناه على التهذيب والفروع ، وفي الأصل وش : قصر . ( 1 ) الأصل : عن نيّته . [ 61 ] الوسائل 13 : 89 / 2 . [ 62 ] الوسائل 13 : 90 / 3 . ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش . [ 63 ] الوسائل 13 : 88 / 1 . [ 64 ] الوسائل 13 : 90 / باب 9 . [ 65 ] الوسائل 13 : 98 / 2 . [ 66 ] الوسائل 13 : 98 / 1 .